إذا اختلف الصحابة على قولين، ثم أجمع التابعون على أحد القولين، هل يرتفع الخلاف ولا يجوز الرجوع إلى القول الآخر والأخذ به؟
قال أحمد في رواية يوسف بن موسى: ما اختلف فيه علي وزيد ينظر أشبهه بالكتاب والسنة، يختار.
ونقل المروذي عنه: إذا اختلف الصحابة ينظر إلى أقرب القولين إلى الكتاب والسنة.
ونقل أبو الحارث: ينظر إلى أقرب الأقوال وأشبهها بالكتاب والسنة.
"العدة"4/ 1105،"التمهيد في أصول الفقه"3/ 280"المسودة"2/ 632
قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عمن احتج بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم" [1] ، فقال: لا يصح هذا الحديث.
"المسودة"2/ 633
(1) رواه ابن عبد البر في"جامع بيان العلم وفضله"2/ 925، وابن حزم في"الإحكام"6/ 82 من حديث جابر.
قال ابن عبد البر: هذا إسناد لا تقوم به حجة، لأن الحارث بن غصين مجهول.
وقال ابن حزم: هذِه رواية ساقطة، أبو سفيان ضعيف، الحارث بن غصين هذا هو أبو وهب الثقفي، وسلام بن سليمان بروي الأحاديث الموضوعة، وهذا منها بلا شك.
وقال الألباني في"الضعيفة" (58) : موضوع.