بمسحها معه.
وقال ابن عقيل: رأيت المتيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتيبًا مستحقًا في الوضوء، وهو أنه يعتد بمسح باطن يديه قبل مسح وجهه (1) .
وما اختاره المجد، وقرر أنه قياس المذهب، هو اختيار حفيده شيخ الإسلام ابن تيمية، والسنة تشهد له كما في حديث عمار في الصحيحين. والله أعلم
-النوع الثانى:"الوجه":
الحكم المنقول في مسألة من بعض الأصحاب المجتهدين في المذهب ممن رأى الإمام فمن بعدهم جاريًا على قواعد الإمام، وربما كان مخالفًا لقواعده إذا عضده الدليل (2) .
ويؤخذ غالبًا من نص لفظ الإمام، ومسائله المتشابهة وإيمائه، وتعليله (3) .
والمسألة قد يكون فيها نص برواية عن الإمام، ورواية مخرجة من الأصحاب، وقد لا يكون فيها نص عن الإمام فتجدهم يقولون:
(1) انظر الإنصاف: 1/ 287،
(2) مقدمة شرح المنتهى: 1/ 7 مقدمة الإنصاف ا/ 6. وخاتمته 12/ 256 شرح المنتهى لابن النجار 1/ 41
(3) خاتمة الإنصاف 12/ 266