فيها وجه أو وجهان، مريدا بذلك عدم وجود رواية عن الإمام.
-النوع الثالث:"الاحتمال":
في معنى الوجه، إلَّا أَن الوجه مجزوم بالفتيا به، والاحتمال: تبيين أَن ذلك صالح لكونه وجها (1) .
والاحتمال أَن يكون: إِما لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه، أَو لدليل مساوٍ له.
ولا يكون التخريج والاحتمال إلَّا إذا فهم المعنى.
-النوع الرابع:"التخريج":
نقل حكم إِحدى المسألتين المتشابهتين الى الأُخرى ما لم يفرق بينهما، أَو يقرب الزمن، وهو في معنى الاحتمال (2) .
والتخريج يكون من القواعد الكلية للِإمام، أو الشرع، أو العقل. وحاصله: بناء فرع على أَصل لجامع مشترك، فهو أَعَمُّ من،"النقل والتخريج"، إذ النقل والتخريج بناء فرع له فيه نص على فرع آخر ليخرج للِإمام فيه حكمان: حكم بالنص، وحكم بطريق النقل والتخريج، ويأتي.
(1) شرح المنتهى: 1/ 7، مقدمة الإنصاف 1/ 6، وخاتمته 12/ 253
(2) شرح المتتهى: 1/ 7 وخاتمة الأنصاف 12/ 257