فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 396

5 -فلنبدأ بتعريف أنحاء الواجب قبولها وأنواعها من هذه الجملة

فأما الأوليات فيه القضايا التي يوجبها العقل الصريح لذاته ولغريزته وفي نسخة ولغريزتيه لا لسبب من الأسباب الخارجية عنه فإنه وفي نسخة وإنه كلما وقع للعقل التصور لحدودها وفي نسخة بحدودها بالكنه وقع له التصديق فلا يكون

وإما أن لا يكون وهو المجربات

فهذه ستة أقسام

وظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه جعلها أربعة أقسام

أحدها ما لا يحتاج فيه العقل إلى شيء غير تصور طرفي الحكم وهو الأوليات

وثانيها ما يستعان فيه بالحواس وهو المشاهدات

وثالثها ما يحتاج فيه إلى غير تصور الطرفين

وهو إما خفي وهو المجربات وما معها من الحدسيات والمتواترات

وإما ظاهر غير مكتسب وهو القضايا التي قياساتها معها

وأما الظاهر المكتسب فليس يقع في المبادئ

واعلم أن هذه التقسيمات ليست بذاتية فإن الأقسام قد تتداخل باعتبارات كما سيجيء بيانه ولذلك جعلها الشيخ أصنافا لا أنواعا

قوله

5 -أقول الحكم الذي له علة فهو إنما يجب إذا اعتبر مع علته ولا يجب بدون ذلك

والحكم اليقيني هو الواجب في نفسه الذي لا يتغير وهو الذي يجب قبوله

فكل حكم عرف بعلته فهو يقيني وما لا يعرف بعلته فهو ليس بيقيني سواء كان له علة أولا

والعلة قد تكون هي أجزاء القضية

وقد تكون شيئا خارجا عنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت