1 -الإمكان إما أن يعني به ما يلازم سلب ضرورة العدم وهو الامتناع على ما هو موضوع له في الوضع الأول
وهناك ما ليس بممكن وفي نسخة بالممكن فهو ممتنع
والواجب محمول عليه هذا الإمكان
وإما أن يعني به ما يلازم سلب الضرورة في العدم والوجود جميعا على ما هو موضوع له بحسب النقل الخاص وفي نسخة الخاصي حتى يكون الشيء يصدق عليه الإمكان الأول في نفيه وإثباته جميعا حتى يكون ممكنا أن يكون وممكنا أن لا يكون أي غير ممتنع أن يكون وغير ممتنع أن لا يكون
1 -أقول الإمكان وضع أولا بإزاء سلب الامتناع فالممكن بذلك المعنى يكون واقعا على الواجب وعلى ما ليس بواجب ولا ممتنع
ولا يقع على الممتنع الذي يقابله
وذلك إذا اعتبر معناه في جانب الإيجاب
ثم يلزم إذا اعتبر في جانب السلب أن يقع أيضا على الممتنع وعلى ما ليس بواجب ولا ممتنع ويخلي عن الواجب فيصير حينئذ الإمكان مقابلا لكل واحد من ضرورتي الجانبين
ولما لزم وقوعه على ما ليس بواجب ولا ممتنع في حالتيه نقل اسمه إليه فكان
الأول إمكانا عاما أو عاميا منسوبا إلى العامة
والثاني خاصا أو خاصيا
وكان هذا الإمكان مقابلا للضرورتين جميعا