لِلْمُسْلِمِينَ مُطْلَقًا بِالدَّارِ ... لاَ غَيْرِهَا وَ العَكْسُ لِلْكُفَّارِ
وَ يَمْلِكُ الإِنْسَانُ مَا أَحْيَاهُ ... إِنْ لَمْ يَكُنْ مِلْكَ امْرِئٍ سِوَاهُ
وَ يَلْزَمُ المُحْيِي اتِّبَاعُ العَادَهْ ... لِمِثْلِهِ فِي كُلِّ مَا أَرَادَهْ
وَ حَافِرٌ بِئْرًا لِلإِرْتِفَاقِ ... أَوْلَى بِذَاكَ البِئْرِ بِاتِّفَاقِ
وَ حَيْثُ كَانَ المَاءُ فِي ذَاكَ المَقَرْ ... وَ فَاضِلًا عَنْ حَاجَةِ الَّذِي حَفَرْ
فَلاَ يَجُوزُ مُطْلَقًا أَنْ يَمْنَعَهْ ... مِنْ شُرْبِ شَخْصٍ أَوْ بَهِيمَةٍ مَعَهْ
وَ لَمْ يَجِبْ لِسَقْيِ زَرْعٍ أَوْ بِنَا ... وَ لاَ لِشُرْبٍ إِنْ يَحُزْهُ فِي إِنَا
باب الوقف
يَصِحُّ وَقْفُ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ ... بِصِيغَةٍ مُبَيِّنًا لِلمَصْرِفِ
وَ الشَّرْطُ فِي المَوْقُوفِ كَالمُعَارِ ... لاَ نَحْوِ مَطْعُومٍ وَ لاَ مِزْمَارِ
وَ لَمْ يَجُزْ إِلاَّ عَلَى شَخْصٍ وُجِدْ ... كَأَصْلِهِ وَ فَرْعِهِ الَّذِي وُلِدْ
وَ لاَ يَضُرُّ بَعْدَ ذَا أَنْ يَنْقَطِعْ ... آخِرُهُ وَ هْوَ الَّذِي بِهِ قُطِعْ
وَ الوَقْفُ أَيْضًا جَائِزٌ عَلَى الجِهَهْ ... مَا لَمْ تَكُنْ بِحُرْمَةٍ مُوَجَّهَهْ
وَ إِنْ يُعَلَّقْ أَوْ يُؤَقَّتِ امْتَنَعْ ... وَ الشَّرْطُ فِيهِ حَيْثُ صَحَّ يُتَّبَعْ
كَالشَّرْطِ فِي التَّأْخِيرِ وَ التَّقْدِيمِ ... وَ الوَصْفِ وَ التَّخْصِيصِ وَ التَّعْمِيمِ
باب الهبة
وَ كُلُّ شَيْءٍ صَحَّ بَيْعُهُ وُهِبْ ... وَ لاَ لُزُومَ قَبْلَ قَبْضِ المُتَّهِبْ
وَ لاَ يَعُودُ بَعْدَهُ فِيمَا وَهَبْ ... وَ جَازَ عَوْدُ الأَصْلِ مُطْلَقًا كَأَبْ
وَ حُكْمُ مَا أَعْمَرَهُ أَوْ أَرْقَبَهْ ... مِنْ مَالِهِ لِغَيْرِهِ حُكْمُ الهِبَهْ
باب اللقطة
وَ الشَّخْصُ إِنْ يَظْفَرْ بِمَالٍ ضَائِعِ ... بِمَوْضِعٍ كَمَسْجِدٍ وَ شَارِعِ