* وما في معجم ابن المقرئ (643) عن عبدِاللهِ بنِ عَمرو، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «البينةُ على المُدّعي واليمينُ على مَن أنكَرَ، إلا في القَسامةِ» . انظر المسند الجامع (8522) .
* وقد تكونُ الزيادةُ مِن هذا البابِ لكنَّها تفيدُ حكما مستقلًا مطلوبًا لذاتِه، فأوردُ الحديثَ عندَها في الزوائدِ.
مثالُ ذلكَ حديثُ ابنِ أبي أَوفى الآتي (2436) أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على ابنِه إبراهيمَ فكبرَ عليه أربعًا. فصلاةُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - على ابنِه إبراهيمَ بابٌ مِن الفقهِ مطلوبٌ بوَّبَ له العلماءُ، كما فعلَ الزيلعي في نصب الراية (2/ 279) فقالَ: أحاديثُ صلاتِه عليه السلام على ولدِه إبراهيمَ.
والأمرُ هنا أيضًا يَبقى في دائرةِ الاجتهادِ، فأَرجو أَن أَكون قد وفقتُ في هذا البابِ، واللهُ أعلمُ.
* وقد وقفتُ على عدةِ أمثلةٍ يظهرُ مِنها أنَّ الهيثمي يوردُ مثلَ هذه الأحاديثِ في الزوائدِ:
* المجمع (10/ 104) عن عائشةَ قالتْ: كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي ركعتينِ قبلَ طلوع الفجر، ثم يقولُ: «اللهمَّ ربَّ جبريلَ وميكائيلَ وربَّ إسرافيلَ وربَّ محمدٍ، أعوذُ بكَ مِن النارِ» . ثم يخرجُ إلى الصلاةِ. قلتُ: رواه النسائي بنحوه مِن غيرِ تقييدٍ برَكعتي الفجرِ. وذكرَه أيضًا الحافظ في المطالب (1456) ، والبوصيري في الإتحاف (3497/ 2930) .
* المجمع (1/ 144 - 145) وعن أنسٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَن كذبَ عليَّ في روايةِ حديث فليتبوَّأْ مقعدَه مِن النارِ» . قلت: هو في الصحيحِ خلا قوله: في روايةِ حديثٍ.