فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 4060

فهي زيادةُ قيدٍ، وهي ليستْ على شَرطي كما تقدمَ.

* وما في مسند الشاميين (649) عن ابنِ عمرَ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «يدخلُ فقراءُ أُمتي الجنةَ قبلَ أغنيائِهم بأربعينَ خريفًا» ، قالوا: مَن هم يا رسولَ اللهِ؟ صِفْهم لنا، قالَ: «هم الشَّعثةُ رؤوسُهم، الدَّنسةُ ثيابُهم، الذينَ لا يُؤذنُ لهم على السُّداتِ، ولا ينكحونَ المُتنعماتِ، تُوكلُ بهم مشارقُ الأرضِ ومغاربُها، يُعطُون كلَّ الذي عليهم ولا يُعطَون كلَّ الذي لهم» . شطرُه الأولُ في المسند الجامع (7324) مِن وجهٍ آخرَ عن ابنِ عمرَ بنحوه. وكذا شطرُه الثاني (8177) .

ومثلُ هذا لا أذكرُه في الزوائدِ.

[2] الاختلافُ في صيغةِ الأمرِ والنهيِ.

كأَن يكونَ الحديثُ في الأصولِ بلفظِ الأمرِ أو النهيِ، ويأتي في غيرِه باللفظِ الصريحِ.

* كحديثِ ابنِ عمرَ في المسند الجامع (7742) أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن بيعِ الثمارِ حتى يَبدو صلاحُها. هو في حديثِ أبي الفضل الزهري (313) مرفوعًا بلفظِ: «لا تَبايعوا الثمرَ حتى يبدوَ صلاحُه» .

* وحديثُ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ في المسند الجامع (4083) : أَمرَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بقتلِ الوزغِ. أخرجه ابن طهمان في مشيخته (48) مرفوعًا بلفظِ: «اقتُلوا الوزغَ» .

أو عكس ذلك.

* كحديثِ ابنِ عمرَ مرفوعًا: «مَن جاءَ مِنكم الجمعةَ فليغتسلْ» ، أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1782) بلفظِ: كانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يأمرُ بالغسلِ يومَ الجمعةِ.

وأمثلةُ هذا كثير. ومثلُ هذا لا أَذكرُه في الزوائدِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت