* ويلتحقُ بذلكَ ما كانَ في مَعنى الأمرِ والنهيِ.
أَعني ما جاءَ بلفظٍ يفيدُ الأمرَ أو النهيَ ولم يأتِ باللفظِ الصريحِ في ذلكَ: افعَلوا أو لا تَفعلوا.
* كما في معجم ابن المقرئ (464) مِن حديثِ ابنِ أبي أَوفى مرفوعًا: «نبيذُ الجرِّ الأخضرِ حرامٌ» . هو في المسند الجامع (5675) بلفظِ: نَهى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن نبيذِ الجرِّ الأخضرِ.
* وما في الفوائد لابن مندة (8) عن جابرٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لا شغارَ في الإسلامِ» . هو في المسند الجامع (2489) بلفظِ: نَهى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الشغارِ.
* وما في حديث ابن مقسم العطار (3) عن أبي هريرةَ مرفوعًا: «بئسَ الكسبُ أجرُ الزمارةِ وثمنُ الكلبِ» . هو في المسند الجامع عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن ثمنِ الكلبِ وكسبِ الإماءِ. انظر (13647) وما بعده.
فهذا أيضًا لا أذكرهُ في الزوائدِ.
[3] الاختلافُ في الجزاءِ.
* نحو ما في جزء فيه ما انتقى ابن مردويه على الطبراني (31) عن أنسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «مَن كانتْ له ابنتانِ أو أختانِ فأحسَنَ إليهما كنَّ له حجابًا مِن النارِ» . هو في المسند الجامع (1015) مِن وجهٍ آخرَ عن أنسٍ بلفظِ: « .. كنتُ أنا وهو كهاتَين» ، وأشارَ بالسَّبابةِ والوسطى.
* وما في مسند الشاميين (1652) مِن حديثِ معاذٍ مرفوعًا: «مَن شهدَ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنِّي رسولُ اللهِ يرجعُ ذاكم إلى قلبِ مؤمنٍ دخلَ الجنةَ» . هو في المسند الجامع (11489) مِن وجهٍ آخرَ عن معاذٍ بلفظِ: « .. غفرَ اللهُ له» .
* وفيه أيضًا (3572) عن أبي بكرٍ الصديقِ مرفوعًا: «مَن ولَّى ذا قرابةٍ محاباةً