1106 - وَبِهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحِمْصِيُّ نَا شُعَيْبُ بن أبي حَمْزَة قَالَ حَدثنِي عبد الله بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ نَا نَوْفَلُ بْنُ مُسَاحِقٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الإستطالة فِي عرض الْمُسلم بِغَيْر حق (إِسْنَاده صَحِيح)
1107 - وَأَخْبَرَنَا أَسْعَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ الأَصْبَهَانِيُّ بهَا أَن فَاطِمَة بنت عبد الله أَخْبَرتهم قِرَاءَة عَلَيْهَا أَنا مُحَمَّد بن عبد الله بْنِ رِيذَةَ أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ نَا أَبُو زَيْدٍ الْحُوطِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ قَالا نَا أَبُو الْيَمَانِ أَنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَة حَدثنِي عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ نَا نَوْفَلُ بْنُ مُسَاحِقٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الْمَرْءِ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْهُ من أربا الرِّبَا الاسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ (إِسْنَاده صَحِيح)