رُوِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ لَهَا أُمَّ سِنَانٍ مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنَا قَالَتْ نَاضِحَانِ كَانَا لأَبِي فُلانٍ زَوْجِهَا حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَكَانَ الآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا فَقَالَ فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً وَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَا لَيْسَ فِي هَذَا