إِسْنَاده ضَعِيف
2261 - أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ الْمُبَارَكِ بْنِ الْمَعْطُوشِ بِبَغْدَادَ أَنَّ هِبَةَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُمْ أبنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنَا أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ شُمَيْطٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ الْحَنَفِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلا لِثَلاثَةٍ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ لِذِي دم موجع إِسْنَاده ضَعِيف
2262 - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الصَّيْدَلانِيُّ بِأَصْبَهَانَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ أَحْمَدَ الْحَدَّادَ أَخْبَرَهُمْ وَهُوَ حَاضِرٌ أبنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أبنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ شُمَيْطٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الْحَنَفِيَّ يُحَدِّثُ أَبِي وَعَمِّي عَنْ أَنَسٍ أَن النَّبِي