إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَلا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا رَوَاهُ أَبُو حَاتِمِ ابْن حِبَّانَ فِي كِتَابِهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَبَّاسَ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ مَعْمَرٌ وَعَنْهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ ثَابِتٍ إِلا مَعْمَرٌ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْرَجَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَاجَهْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَلالِ وَزُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ كُلُّهُمْ عَنْ عبد الرَّزَّاق
إِسْنَاده صَحِيح
1791 - أَخْبَرَنَا أَبُو النَّجِيبِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ النَّيْسَابُورِيُّ بِهَا أَنَّ أَبَا الْفُتُوحِ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُمَرَ الصَّيْرَفِيَّ أَخْبَرَهُمْ ابْنا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّرَّامُ ثَنَا السَّيِّدُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بن الْحُسَيْن بن دَاوُد الْعلوِي ابْنا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّرْقِيُّ إِمْلاءً مِنْ حِفْظِهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ وَأَبُو الأَزْهَرِ السَّلِيطِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالُوا ثَنَا عبد الرَّزَّاق (ح) إِسْنَاده صَحِيح