إِسْنَاده صَحِيح
2144 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَجْدِ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَامِدٍ الثَّقَفِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِأَصْبَهَانَ أَنَّ زَاهِرَ بْنَ طَاهِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّحَّامِيَّ أَخْبَرَهُمْ أبنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَحِيرِيُّ أبنا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ أبنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ النَّسَوِيُّ ثا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ أَلا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ أَلا لَا يَتَوَلَّيَنَّ رَجُلٌ غَيْرَ مَوَالِيهِ وَلا يُدَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ مُتَتَابِعَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذن زوج فَقَالَ رَجُلٌ وَمِنَ الطَّعَامِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَهَلْ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا إِلا الطَّعَامُ أَلا إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةَ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنَ مَقْضِيٌّ والزعيم غَارِم