صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَتَزَوَجَتْ زَوْجًا فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ يَتَزَوَجُهَا الأَوَلُ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوق عسيلتها إِسْنَاده حسن
2736 - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ
وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بن إِبْرَاهِيم عَن مُحَمَّد بن دِينَار إِسْنَاده حسن
2737 - أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُعَاوِيَةَ الصُّوفِيُّ إِذْنًا أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ أَحْمَدَ الْحَدَّادَ أَخْبَرَهُمْ أبنا أَبُو نُعَيْمٍ الأَصْبَهَانِيُّ أبنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكَشِّيُّ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قثنا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ قثنا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ الْهُنَائِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحِلُّ لِلأَوَلِ حَتَّى يَذُوقَ الثَّانِي عُسَيْلَتَهَا
قَالَ الطَّبَرَانِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَار