طُهُورٍ ثَلاثًا إِذَا سَافَرْنَا لَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا وَلا نَخْلَعُهَا مِنْ غَائِطٍ وَلا بَوْلٍ وَلا نَوْمٍ وَلا نَخْلَعُهُمَا إِلا مِنْ جَنَابَةٍ قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (إِنَّ بِالْمَغْرِبِ بَابًا مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ سَنَةً لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ من مغْرِبهَا) إِسْنَاده حسن
25 -وَبِه عَن عبد الرَّزَّاق عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بن حُبَيْش (ح) إِسْنَاده حسن
26 -وَأَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدٌ أَيْضًا أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْحَسَنَ بْنَ أَحْمَدَ الْحَدَّادَ أَخْبَرَهُمْ وَهُوَ حَاضر أبنا أَبُو نعيم أَحْمد بن عبد الله أبنا أَبُو مُحَمَّد عبد الله بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ ثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زِرٍّ قَالَ أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ جِئْتُ ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ قَالَ فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ قَالَ قُلْتُ حَكَّ فِي نَفْسِي أَوْ صَدْرِي مَسْحٌ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فَهَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وبَوْلٍ وَنَوْمٍ قُلْتُ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ الْهَوَى قَالَ نَعَمْ بَيْنَا نَحْنُ مَعَهُ فِي مَسِيرٍ إِذْ نَادَاهُ