الْحَسَنُ أبنا أَحْمَدُ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَفَّانُ مِنْ كِتَابِهِ ثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ ثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى هَمَسَ شَيْئًا لَا نَفْهَمُهُ وَلا يُحَدِّثنا بِهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَطِنْتُمْ لِي) قَالَ قَائِلٌ (نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي قَدْ ذَكَرْتُ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ أُعْطِيَ جُنُودًا مِنْ قَوْمِهِ وَقَالَ مَنْ يُكَافِئُ لِهَؤُلاءِ أَوْ كَلِمَةً شَبِيهَةً بِهَذِهِ شَكَّ سُلَيْمَانُ قَالَ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ اخْتَرْ لِقَوْمِكَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاثٍ إِمَّا أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ أَوِ الْجُوعَ أَوِ الْمَوْتَ قَالَ فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالُوا أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ نَكِلُ ذَلِكَ إِلَيْكَ فَخِرْ لَنَا قَالَ فَقَامَ إِلَى صَلاتِهِ قَالَ فَكَانُوا يَفْزَعُونَ إِذَا فَزِعُوا إِلَى الصَّلاةِ قَالَ فَصَلَّى قَالَ أَمَّا عَدُوٌّ مِنْ غَيْرِهِمْ فَلا أَوِ الْجُوعُ فَلا وَلَكِن الْمَوْت قَالَ فلسط عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَمَاتَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا فَهَمْسِي الَّذِي تَرَوْنَ أَنِّي أَقُولُ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ بِكَ أُقَاتِلُ وَبِكَ أُصَاوِلُ وَلا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه) إِسْنَاده صَحِيح
54 -وَبِهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا رَوْحٌ ثَنَا حَمَّادٌ عَن ثَابت عَن عبد الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَ يَقُولُ (اللَّهُمَّ بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أُقَاتِلُ) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ أَيْضًا عَن عبد الرَّحْمَن بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ