فهرس الكتاب

الصفحة 2774 من 4749

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَهُ لَهُ شَاهِدٌ فِي (الصَّحِيحَيْنِ) مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ) وَمِنْ حَدِيث حميد بن عبد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ أَمَامَهُ وَلَكِنْ يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

آخَرُ إِسْنَاده صَحِيح

141 -أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَنَالَ الصُّوفِيُّ وَأَبُو الْفَتْحِ عبد الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْفَتْحِ الْخِرَقِيُّ الأَصْبَهَانِيَّانِ فِي كِتَابَيْهِمَا مِنْ أَصْبَهَانَ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ عبد الرَّحْمَن بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت