295 -أَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ بِأَصْبَهَانَ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْحَدَّادَ أَخْبَرَهُمْ وَهُوَ حَاضِرٌ أَنا أَبُو نعيم أَحْمد بن عبد الله أَنا أَبُو مُحَمَّد عبد الله بْنُ جَعْفَرِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَابِرٍ الْجَابِرِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْمُثَنَّى ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تُغَالُوا بِصَدَاقِ النِّسَاءِ فَلَوْ كَانَ مَكْرُمَةً أَوْ تَقْوًى كَانَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلاكُمْ بِذَلِكَ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلا أَمْهَرَ بَنَاتِهِ إِلا ثِنْتَيْ عَشْرَةَ وُقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغَالِي صَدَاقَ الْمَرْأَةِ حَتَّى يُورِثَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةً وَيَقُولُ لَقَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَرَقَ الْقِرْبَةِ وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا فِي مَغَازِيكُمْ قُتِلَ فُلانٌ شَهِيدًا وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ مَا بَيْنَ دَفَّتَيْ رَاحِلَتِهِ إِلَى عَجُزِهَا ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً يَطْلُبُ التِّجَارَةَ وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ إِلَى قَوْلِهِ وُقِيَّةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ