نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا
143 -وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْمَجْدِ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَامِدٍ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الْخَلالَ أَخْبَرَهُمْ، أنبا إِبْرَاهِيمُ سِبْطُ بَحْرُوَيْهِ،. . . مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيمَ، أنبا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا مُوسَى، هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ، ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى أَنْ تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.
رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، عَنْ رَوْحٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ،. . . . . يَذْكُرُ قَتَادَةَ كَرِوَايَةِ عَبْدِ الأَعْلَى.
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.