ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الدَّشْتَكِيُّ، ثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [الْبَقَرَة: 222] قَالَ: الإِتْيَانُ إِلَيْهِنَّ مِنْ حَيْثُ الاعْتِزَالِ، وَإِذَا الاعْتِزَالُ مِنْ حَيْثُ الإِتْيَانِ، وَإِذَا هُوَ إِنَّمَا يَعْنِي فُرُوجَهُنَّ، إِيَّاهُ يَعْتَزِلُ وَإِيَّاهُ يَأْتِي، إِذَا طَهُرَتْ لَمْ يَحْرُمْ مِنْ جُلُودِهِنَّ شَيْءٌ غَيْرَهُ، لَا فِي حَيْضَةٍ وَلا فِي صَوْمٍ
342 -وَبِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مَرْدُوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُهْزَاذَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ امْرَأَتِهِ الَّذِي نَحَلَهَا وَغَيْرِهِ، لَا يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ مَعَهُ جُنَاحًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} [الْبَقَرَة: 229] فَلَمْ يَصْلُحْ لَهُمْ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: {إِلا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}