عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَهُ.
كَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَفِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَبْلَ أَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ الآيَةُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مَنْ قَتَلَ، وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ، وَحَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ثُمَّ لَحِقَ بِالْكُفَّارِ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ.
351 -أنبا بِهِ أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْخِرَقِيُّ، إِجَازَةً، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّونِيَّ، أَذِنَ لَهُمْ فِي الرِّوَايَةِ، أنبا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارُ، أنبا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ السُّنِّيِّ، أنبا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ، وَعِنْدَهُ الَّذِي أَصَابَ
352 -أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ مُفْلِحَ بْنَ أَحْمَدَ الدُّومِيَّ أَخْبَرَهُمْ،