فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 825

لا يعقل بوجوب بدون ترجيح يترتب الذم أو العقاب على تركه لما تقدم.

وقال القاضي: إذا أوجب الله شيئًا وجب، وإن لم يتوعد عليه، إذ الوجوب بإيجابه - تعالى - لا بالعقاب.

وهو: إن أراد به خصوصية التوعد والعقاب فمسلم، وإن أراد به نفي عموم الترجيح - إذ قوله: الوجوب بإيجابه مشعر به - فممنوع لما مرّ.

الأمر بواحد من أشياء محصورة، (كإعتاق رقبة) يقتضي:

1 -وجوب واحد لا بعينه.

2 -وقيل: الكل.

2 -وقيل: الكل على التخيير، وهو أثبت.

4 -قال إمام الحرمين، وأبو الحسين: (اتفق الفريقان على أنه لا يجب الإتيان بكل واحد منهما، ولا يجوز تركه كذلك، وأنه إذا أتى بأي واحد منها. سقط التكليف.

5 -وقيل: هو ما اختاره المكلف، واختاره معرف لكونه واجبًا.

6 -وقيل: مصيره.

لنا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت