أحدهما، فكان إلغاء ما هو أقل فائدة أولى.
وعن (ب) بمنعه، إذ كثرته يدل على قوته وبرده الفرع إلى جنسه.
وهو لغة: (استفراغ الوسع في الفعل) .
واصطلاحا: (استفراغه في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم، مع استفراغه فيه) .
وفيه احتراز: عن الأصولية، ولهذا سمي مسائل الفروع: مسائل الاجتهاد، دون الأصولية.
وقيل: (هو استفراغه في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه) .
وهو غير مانع، إذ يندرج تحته ما فيه قاطع من الفروع، ولم يحس الطالب به، وهو: استفراغ وسعه فيه على ما ذكر.
والمجتهد فيه:
(كل حكم شرعي ليس فيه قاطع) . خرج عنه: لعقلي، وما اتفقت عليه من جلياته أبو الحسين: (الاجتهادية: هي التي اختلف فيها المجتهدون في الأحكام الشرعية) .
وزيف:
أن جواز اختلافهم فيها مشروط بكونها اجتهادية، فلو عرف كونها اجتهادية بذلك - لزم الدور.
لا يقال: التعريف إنما وقع بوقوع - الاختلاف، لا بجوازه، فلا يرد ما ذكر - لأنه - حينئذ - يرد أنه غير مانع، لوقوعه في الاجتهادية.