فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 825

وعن (ج) النقض بتكليفه بالإيمان، إذ التعظيم فيه أكثر.

مسألة:

"إن فرع على استحالته فلا تكليف إلا: بمقدوره أو مكتسب، فلا تكليف"

بفعل الغير ولا به"."

ولذات الأفعال على رأي الأكثر.

وقال بعض المعتزلة: يجوز بناء على أنها مقدورة للمكلف، فنفس القتل مأمور به كالفعل الذي يتولد منه القتل، ولكن الأول بطريق الكسب، والثاني بطريق المباشرة، ولا بالعدم الأصلي، فلهذا:

قال الأكثرون: إن متعلق النهي فعل الضد، وقال أبو هاشم: هو نفس أن لا يفعل، وفرق الغزالي بين الكف والترك.

أدلة الجمهور:

لنا: أنه حاصل قبله، فليس هو منه، والمقارن لقدرته هو الأول بعينه بسبب استمراره، فامتنع إسناده إليه - أيضًا - ولأنه نفي صرف فامتنع أن يكوهن مقدورًا أو مكتسبًا.

واحتج: بأنه يمدح بمجرد تركه.

وأجيب: بمنعه، إذ فعل الضد مخطور بالبال إجمالًا، وإن لم يخطر مفصلًا، وإنما يمدح به دونه، ولأنه المقصود بالذات.

للغزالي: أن الكف يثاب عليه فوجب أن يكون من سعيه للنص، وهو يمنع النفس عنه، وفعل ضده، بخلاف الترك، فإنه قد يكون الضد مع الغفلة عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت