نقض لما توهمه عمر - رضي الله عنه - من إفساد مقدمة الإفساد. وفيه نظر.
وما ذكرناه من النصوص أمثله الأقسام النوع المذكور.
(هـ) التفريق بين الشيئين في الحكم بذكر صفة، يدل على عليته، لما سبق، وهو: إما في خطابين، كقوله تعالى: {يوصيكم الله} [النساء: آية 11] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -"القاتل لا يرث".
أو في خطاب: بلفظ الشرط، كقوله: (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد) .
أو الغاية: (حتى يطهرن) [البقرة: آية 222] . أو الاستثناء كقوله: {إلا أن يعفون} [البقرة: آية 237] . أو الاستدراك، كقوله {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: آية 89] . أو بلفظين مستقلين كقوله: (للراجل سهم وللفارس سهمان) .
(و) منع فعل ما يمنع الواجب الذي سبق الكلام له - يشعر بأن علة منعه كونه مانعا منه، صيانة لركاكة الكلام، كقوله: {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: آية 9] .
(ز) ترتيب الحكم على المشتق يدل على علية المشتق منه.
(أ) في اشتراط المناسبة في علية المومى إليه.
ثالثها: الاشتراط في الأخير.
المشترط: