فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 825

مسألة

الفرض على الكفاية

ما لو أتى به البعض وسقط عن الباقين، وذلك فيما يحصل به الغرض، ولو بفعل البعض.

قيل: هو فرض على الجميع.

وهو فرض على الجميع، لأنهم يأثمون بالترك، وقالوا: لا عهد بسقوط الفرض بفعل الغير.

وقيل: يتعلق بطائفة مبهمة.

قلنا: استبعاد، ولا يمكن فرضه على بعض مبهم، لعدم تأثيمه، فإن قلت: {فلولا نفر} [التوبة: آية 122] ظاهر في الوجوب عليه. قلت: محمول على الإسقاط، جمعًا بين الدليلين.

والتكليف في فرض الكفاية منوط بالظن.

والتكليف فيه منوط بالظن، فإن ظن قيام غيره به سقط عنه، وإن أدَّى ذلك إلى أن لا يقوم به أحد، وإلا: تعيَّن عليه. وإطلاق الواجب عليه، وعلى المعين بالتواطؤ، لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت