فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 825

وعن العرف:

بمنعه، وأسند باخرج إلى المكتب، واقصد بعد النهي عنهما، ثم بإحالته إلى القرينة.

النهي بعد الأمر كالأمر بعده.

وقيل: مرتب عليه، فإن الأصح فلعله؛ لأن النهي استعمل في الإباحة.

مسألة

الأمر لا يدل على التكرار

فقيل: يدل على الواحد لفظًا, والأصح: معنى.

وقال الغزالي وإمامه: إنه للواحدة معنى، وما زاد فمتوقف فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت