فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 825

عندهم الكف عن الجميع، ولا يجب فعل الجميع في الوجوب.

وفيه نظر: إذ القياس التسوية، إذ التحريم كما يتبع القبح الخاص، فكذا الوجوب يتبع الحسن الخاص، فإن وجب الكف عن الجميع للاستواء في المعنى الموجب للتحريم - فليجب فعل الجميع في الواجب كذلك.

لنا: القياس على الوجوب، بجامع دفع الضرر.

لهم: {ولا تطع منهم ءاثما أو كفورا} .

وجوابه: أن ذلك لأن (أو) بمعنى الواو، لا نزاع فيه، سلمناه لكنه لمنفصل.

تعريف المباح لغة: -

وهي من الإباحة، وهي: الإظهار، ومنه: باحة الدار لساحتها، ولظهورها، وأبحت له كذا أي: أذنت.

تعريفات المباح شرعًا: -

وأما في الشارع:

1 -فقيل: (هو ما خيّر فيه بين فعل وتركه) .

وجه قصور هذا التعريف:

وهو غير مانع، لدخول الواجب المخيّر فيه.

التعريف الثاني للمباح:

2 -وقيل: (ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب) .

قصور هذا التعريف:

وهو - أيضًا - كذلك، لدخول فعل الله تعالى فيه، والصبي والمجنون.

التعريف الثالث للمباح:

3 -وقيل: (ما أعلم فاعله، أو دلَّ على أنه لا ضرر عليه في فعله، ولا في تركه، ولا نفع له في الآخرة) .

-وما أورد عليه فقد زيفناه في النهاية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت