فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 825

وأجيب: بأنه محتمل، لكن الأغلب على الظن وقوعه، لما سبق.

يجوز حصول المشترك بين النقيضين، إذ لا مانع منه بالأصل.

وقيل: لا، إذ فائدته التردد بين مفهوميه، وهو حاصل النقيضين قبل الوضع، فيكون عبثًا.

وأجيب: بمنع انحصار فائدته فيه، سلمناه: لكن لا ينفي وضع القبيلتين.

فعلى هذا مفهوماه: إما أن يصدق أحدهما على الآخر، صدق الكل على الكل كالممكن، أو صدق الصفة على الموصوف كالأسود إذا سمي به شخص أسود أو: لا، وهو: إما مختلفان كالعين أو ضدان كالقرء، والجون، أو نقيضان كإلى على رأى.

يجوز وقوعه في الكتاب والسنة لأنه وقع، قال الله تعالى:

{واليل إذا عسعس} [التكوير: آية 17] . وقال: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: آية 56] وقال عليه السلام:"دعي الصلاة أيام أقرائك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت