فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 825

وأجيب: عن الأوّل: بمنع أنه لا ترجيح، وسنده ظاهر.

وعن الثاني: بمنع أن الفصل علة، سلمناه لكن في الحقيقة لا في الاعتبارية.

ليس بواجب ما يجوز تركه مطلقا لأنه ينافيه

وأكثر الفقهاء:

1 -على أن الصوم واجب على المريض، والمسافر، والحائض.

2 -وقيل: يجب على المسافر دونهما.

3 -وقيل: يجب عليه لصوم أحد الشهرين على البدل.

(أ) لقوله تعالى: {فمن شهد} [البقرة: آية 185] .

(ب) ولنية القضاء.

(ج) ولأنه لا يزيد عليه، ولا ينقص فهو بدله.

مناقشة الأدلة إجمالًا وتفصيلًا

وأجيب: (إجمالًا) : بأنه استدلال في مقابلة الضوررة.

وتفصيلًا: بأن (أ) : مخصوص، صير إليه جمعًا بين الدليلين.

وعن (ب) : أن القضاء يعتمد على سبب الوجوب، لا على الوجوب.

وعن (ج) : أنه بدل ما وجد سبب وجوبه، لا ما وجب، ولا فرق بين المريض والمسافر، إلا: أن المانع منه، لأن سببه اختياري، دون المريض، لكن ذلك لا يوجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت