مع نفي الأمر يدل عليه.
وأورد:
"أ"أن سؤالها عن الأمر طلبًا للثواب بطاعته، فلما نفى الأمر علمت أن لا ثواب، والشفاعة لمصلحة دنيوية، ولهذا قال:"أبو أولادك".
"ب"ثم إنه بقرينة نفي الأمر، وإثبات الشفاعة.
وأجيب:
عن (أ) : أن إجابة شفاعته عليه السلام مندوب، وإن كان لمصلحة دنيوية.
وعن (ب) : ما تقدم.
والأقوى: إجماع الصحابة، إذ التمسك بمطلقه على الوجوب شائع متكرر فيما بينهم، من غير نكير، كما في أخبار الآحاد، والقياس: تمسك الصديق، بـ {وءاتوا الزكاة} [البقرة: آية 43] .
والفارق بقوله:"سنوا ...".