فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 825

مسألة:

ما اختص بالذكور لا يتناول الإناث، وبالعكس، وغير المختص يتناولهما - إن لم يجب دخول علامة التأنيث سواء جاز دخولها فيه كـ"من"أو لا كالناس، لدخولهما فيه لو ذكر وصية أو توكيل أو تعليق.

وقيل: لا، إذ يقول العرب:"من"و"منه".

وجوابه: أنه جائز، إذ أجمعوا على صحة استعماله بغير علامة فيهما.

وإن وجب:

فما فيه العلامة: لا يتناول الذكور وفاقًا، وما لا علامة فيه: لا يتناول الإناث إلا: لمنفصل خلافًا للحنابلة، والظاهرية.

وقيل الخلاف في خطاب الشرع، لغلبة الاشتراك في أحكام الشرع.

لنا:

(أ) {المسلمين والمسلمات} [الأحزاب: آية 35] والتأسيس أولى من غيره.

(ب) ما روي في سب نزول الآية، وحمله على"صراحة الذكر خلاف الأصل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت