فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 825

وعن (ج) بمنع لزوم ما ذكر، فإن الفعل لغرض عاجل ليس بعبث.

(أ) أن رفع الحرج معلوم قطعا، (أو ظاهرا) والأصل عدم الزائد.

(ب) المباح أكثر، فحمله عليه أولى.

وأجيب:

عن (أ) بأن الأصل معارض بما دل على رجحانه.

وعن (ب) بمنع أن المباح كثر من أفعاله، التي هي غير الجبلية، والعادية.

يجب التأسي به، أي: إذا عرف وجه فعله تعبدنا بفعله على ذلك الوجه.

وقيل: (لا) ما لم يعرف دليل تسويتنا له فيه.

وفصل ابن الخلاف: بين العبادات وغيرها

دليل الجمهور

لنا:

(أ) آيتا الاتباع، والأسوة، وزيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت