فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 825

مثبتا بين الدفتين.

اختلف في ثبوت حقيقة النسخ وحكمه في حق من لم يبلغه الخبر.

المثبت:

الرافع للحكم أو المبين لأمده إنما هو: الناسخ، لا العلم، وإنما تعذر فيه لعدم علمه.

النافي:

أنه مأمور بالعمل بالمنسوخ - إذ ذاك - ولا خلاف فيه، وإلا: لزم تكليف ما لا يطاق، ومعه يمتنع ثبوت حكمه وحقيقته.

وفائدته: تظهر في وجوب القضاء بعد العلم به.

والخلاف بعد وصوله إلى الرسول، فأما قبله فلا، وإن وصل إلى جبريل - عليه السلام -.

كل حكم شرعي قابل للنسخ.

خلافا للمعتزلة، فيما يكون حسنه ذاتيا، أو لازما (له) ، وهو فرع قاعدة التحسين والتقبيح.

واتفق الكل على جواز زوال التكاليف بأسرها، لزوال شرطه، وأنه لا يجوز أن ينهي الله تعالى المكلف عن معرفته، إلا: جوز تكليف ما لا يطاق، لأن فيه تكليف معرفته.

واختلفوا في جواز زوالها بالنسخ:

المعتزلة والغزالي: لا يجوز، لأنه يتضمن التكليف بمعرفة الناسخ والنسخ.

وأورد: أنا وإن قلنا: بأن النسخ لا يحصل بدون علم المكلف به - لكن جاز أن يعلمه قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت