فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 825

والأستاذ أبي إسحاق وأبي منصور.

قال ابن سريج: يجوز، لكنه لم يقع.

ونقل الإمام عن الشافعي - رضي الله عنه - مشعر بهذا، وهو خلاف نقل الجماعة عنه.

للمجوز:

أنهما متساويان في معلومية المتن، والدلالة، لو فرضنا كذلك، فيجوز كما في نسخ الكتاب بمثله، والخبر بمثله.

واستدل على الوقوع.

بأنه نسخ قوله تعالى: (ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام) بما روي: (أنه أمر بقتل ابن خطل وإن كان متعلقا بأستار الكعبة) ، ونسخت آية الجلد بما ثبت في السنة: من الرجم للمحصن.

وأجيب:

بمنعه، بل نسخ بقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: آية 5] ، فلو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت