فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 825

جميع المال)، وقال سفيان: (الجماع ناسيا يفطر دون الأكل) ولم ينكر عليهما، فكان إجماعا.

للمانع:

أنه لا خلاف ما أجمعوا عليه، من عدم الفصل، ووجوب الأخذ بأحد القولين، والحكم بدلا.

وأجيب:

عن (أ) بمنع لزوم وجوب الموافقة كليا وجزئيا، بمنع امتناعه.

وعن (ب) أنا نقول به، ولا نسلم أن ما علته واحدة - ليس كذلك.

وعن (ج) أنه ليس طريق الحكم فيه واحدا، سلمنا، لكن لم يثبت خصوص الجميع فيه، ثم الخلاف لعلة في حالة الاتفاق، أو قبل انقراض عصرهم.

وعن (د) ، و (هـ) ، و (و) : ما سبق في المسألة السباقة.

يجوز حصول الإجماع بعد الخلاف خلافا للصيرفي.

لنا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت