فهرس الكتاب

الصفحة 1304 من 1462

إذا المسلم إما أن يمسح على رأسه مباشرة كل الرأس وإما أن يمسح على عمامته كل المسح وإما أن يسمح على ناصيته ويكمل على عمامته أما المسح ربع الرأس فقط فهذا لا يصح في السنة إذا العمامة هي الخمار والرسول عليه السلام مسح على الخمار أو العمامة دون أي شرط يذكر وكما يقول ابن حزم وغيره رحمه الله بمثل هذه المناسبة (( وما كان ربك نسيا ) )نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت