فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 1462

«إذا لم يقصُر الهاجر هجره على نفسه بل عمَّمه على أهله وأولاده وكان المهجور قد تاب فما الحكم؟»

السائل: إذا يتفرع عن هذا السؤال سؤال آخر قد يكون الهاجر حقيقة كما ما قصر الأمر على نفسه يعني عممه إلى أهله وأولاده ومنعه الحديث مع الآخر ومع أولاده وما شابه كذلك يعني الآن؟

الشيخ: وقد تبين للجميع أن الرجل قد تاب وأناب.

السائل: نعم.

الشيخ: نفس الكلام لا يجوز لهؤلاء أن يستمروا في ذلك.

السائل: طيب يعني انسحاب الموقف حتى إذا ... قضية بين اثنين فحتى لو الآخر المهجور مات فرضا يعني ما علاقة أولاده وأسرته علما أن كل إنسان مكلف بذاته في فيه قضية بين شخصين اثنين؟

الشيخ: يعني تقصد يا أبو يحيي أن المهجور له أولاد فهجروا أيضا.

السائل: نعم بسببه نعم.

الشيخ: بسببه.

السائل: نعم.

الشيخ: هذا لا يجوز لأنه (( ولا تزروا وازرة وزر أخرى ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت