فهرس الكتاب
الصفحة 929 من 1462
السائل: شيخنا فيه رجل له على أخيه دين ويعرف أخوه معسر لا يستطيع أن يوفي دينه.
الشيخ: تعني أخوه يعني شقيقه؟
السائل: شقيقه نعم فهل يجوز أن يحسبه من زكاة أمواله؟
الشيخ: إذا أعلمه بذلك وقبل جاز.
السائل: جزاك الله خيرا يا شيخ.
الشيخ: وإياك.
حجم الخط: