فهرس الكتاب

الصفحة 320 من 1462

السائل: ... الإقامة المعروفة.

الشيح: وما نعرف غيرها يا عصمت.

السائل: يعني بركعة واحدة؟

الشيخ: بركعة واحدة وهذه سنة مجهولة. هات نشوف يا حسين.

العوايشة: إذا مات الرجل بعد الظهر فهل يمكن أن تؤجل صلاة الجنازة حتى صلاة العصر لاجتماع الناس أم يعني ينبغي الإسراع للنصوص المعروفة؟

الشيخ: ينبغي.

العوايشة: ولو مثلا حتى ياقي من العصر ساعة أو نصف ساعة؟

الشيخ: المهم لا يجوز تقصد التأخير إما جنازة صالحة فخير تقدمونها إليه وإما - لا سمح الله - طالحة فشر تضعونه عن رقابكم.

السائل: يعني أفضل ما يكون يصلي مئة واحد او مائتين يدعون له يستنوا نصف ساعة يعني أفضل للمتوفى.

الشيخ: أفضل من إيش؟

السائل: يكسب دعاء.

الشيخ: أنا عارف عارف ولكن حدد لي المسافة حتى أعرف أجاوبك.

السائل: نصف ساعة.

الشيخ: وليش مش ثلاثة أرباع ساعة معليش وليه مو ساعة وليش مو يوم يومين مثلما بيعملوا الناس

السائل: معظمهم يظلوا يستنوا لوقت حتى يصلوا عليه ويكسبوا دعاء المصلين.

الشيخ: لا يصبرون يوم يومين لحتى يجتمعوا من أطراف البلاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت