فهرس الكتاب

الصفحة 949 من 1462

السائل: بعض أهل العلم يقولون بالقضاء والكفارة لمن أتاه رمضان الآخر وعليه قضاء صوم فما رأيكم في هذه المسألة؟

الشيخ: الكفارة أولا لا أصل لها والقضاء لا أصل له إلا لمعذور فإن كان معذورا قضى ولكن ينبغي أن يلاحظ وجوب الإسراع بالقضاء لأن الأجل لا يدري متى يأتيه أما أنه إذا تأخر في القضاء فعليه مع القضاء كفارة.

السائل: أعتقد يا شيخنا أن هناك بعض الأحاديث أو الآثار الضعيفة عن الصحابة مثلا.

الشيخ: فيه آثار لكن هذه الآثار على قسمين قسم يصرح بمن كان معذورا في إفطاره فهذا يقول بأنه إذا جاء رمضان الثّاني ولم يقض فعليه القضاء مع الكفّارة.

السائل: موقوف على ... .

الشيخ: بس أما حديث ما فيه.

السائل: يعني ليس حجة بارك الله فيكم.

الشيخ: الحمد لله نحن نستأذن نصلي إن شاء الله هناك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت