فهرس الكتاب

الصفحة 758 من 1462

السائل: شيخ بالنسبة للمرأة التي تحيض في رمضان إذا أفطرت وبقيت طوال العام لم تصم.

الشيخ: لم تقض ما عليها.

السائل: وجاء رمضان الآخر هل هناك يعني ..

الشيخ: هل بإمكانها أن تقضي بعد ما دخل رمضان الثاني؟

السائل: هل هناك كفارة أو لا؟

الشيخ: كفارة؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: لا, عليها قضاء لأنك أنت تسأل عن الحائض والحائض ما عليها كفارة وإنما عليها قضاء.

السائل: حتى لو فات العام؟

الشيخ: ولو فاتها أعوام! يعني هناك بعض الأقوال بتقول إذا دخل رمضان الثاني مضى وقت القضاء وهذا لا أصل له في السنة فضلا عن الكتاب.

العوايشة: الصلاة أطلقوا شيخنا وقته أما القضاء قيدوا وقته بالنسبة للصيام يعني فيه بعض الناس في مفاهيمهم وأشاعوا أنه فيه كفارة أو شيء بالنسبة للصلاة أطلقوا وقتها يقضيها متى يشاء!

الشيخ: شايف أنت شيء عجيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت