فهرس الكتاب

الصفحة 1393 من 1462

السائل: كمان بدي أسأل شيخنا بالنسبة لرجل عنده أولاد كبار وأولاد صغار فزوج الأولاد الكبار فهذا الرجل يريد أن يعطي الصغار مثلما زوج الكبار يخصهم من المال الذي في الإرث هل يحل ذلك؟

الشيخ: لا لا يجوز.

السائل: لا يجوز.

الشيخ: بس يبلغوا مبلغ الزواج بزوجهم كما زوج الكبار.

السائل: وإذا توفاه الله كل واحد.

الشيخ: الله أخذ أمانته وهو يدبر أمرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت