فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 1462

السائل: أخيرا مسألة فقهية بسيطة أحدنا مثلا شعر بتطاير شيء بسيط من رذاذ البول يعني شك كأنه وصله أو نضحه بماء أو رش عليه رش بدون يعني أن يغسل يجزئ ذلك؟

الشيخ: يعني ألحقه بالماء؟

السائل: رشه رشا.

الشيخ: طيب شو الفرق بين شك وتيقن في هذه الحالة ما دام ألحقه بالماء خلاص فعل واجبه.

السائل: يعني قصدي خلينا نعتبره يقين أنه شعر ببعض رذاذ.

الشيخ: هذا قصدي أنا مو أنت؟ أنا قلت لك شو الفرق بين الأمرين ما فيه فرق ما دام الحقه بالماء.

السائل: يعني يجزئ الرش؟

الشيخ: طبعا لأن الرش هذا إلا أن تكون تقصد أنت بالرش يعني نضح بحيث أن الماء ما يسيل فهذا لا يكفي أما إذا كان أسال الماء فيكفي.

السائل: يعني لا بد من الإسالة.

الشيخ: إي نعم.

السائل: ماشي طب لو كانت كمية الماء غلب على الظن أنها أكثر من البول يجزئ بحيث ... .

الشيخ: بحيث إيش؟

السائل: بحيث أنها ما سالت.

الشيخ: يا أخي الله يهديك نحن في القليل قلنا لك لا بد من الإسيالة فمن باب أولى بالكثير.

السائل: نعم ماشي الحال.

الشيخ: غيره؟

السائل: وجزاكم الله خيرا.

الشيخ: وإياكم إن شاء الله.

الشيخ: وإياك إن شاء الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت