فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 1462

السائل: الحكم الشرعي في الطلاق حين الغضب أو طلاق الغضب؟

الشيخ: قال عليه السلام (لا طلاق في إغلاق) والإغلاق له معنيان الإكراه والغضب فمن طلق مكرها أو طلق وهو غضبان فطلاقه غير واقع هذا هو الرأي الصحيح الذي تبناه بعض الأئمة منهم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت