مشهور: يحضرني نقل لشيخ الإسلام رحمه الله يقول"أوقات الصلوات خمسة في السعة والرفاهية وثلاثة في الضيق والحرج"وأسأل بناء على هذا هل الجمع بين الجمعة والعصر يعني هو أقرب للتخريج على هذه القاعدة الكلية أم هو خروج عن حديث الصحيحين حديث ابن عباس سبعا وثمانية.
الشيخ: لا شيء يخرج صلاة الجمعة عن هذه القاعدة ويمنعنا من أن نلحقها بصلاة الظهر إذا ما وجد السبب المجوز والمسوغ للجمع واضح؟
مشهور: واضح.
الشيخ: الحمد لله.