فهرس الكتاب
الصفحة 388 من 1462
السائل: هل لا بد للطلاق من شهود؟
الشيخ: لا بد هكذا السنة، السنة أن يشهد شاهدين على الطلاق كما هو الأمر في النكاح جاء في * سنن أبي دواد * عن عمران بن حصين رضي الله عنه تفضل.
حجم الخط: