فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 1462

السائل: هل لا بد للطلاق من شهود؟

الشيخ: لا بد هكذا السنة، السنة أن يشهد شاهدين على الطلاق كما هو الأمر في النكاح جاء في * سنن أبي دواد * عن عمران بن حصين رضي الله عنه تفضل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت