53 - (3/ 249) : قال المحقق في الحاشية رقم (7) : أخرجه عبد الرزاق. ولم يذكر رقم الحديث!.
54 - (3/ 290) : باب الخير. قلت: والصواب: باب الخبر.
55 - (3/ 319) : ... [فإنه] قال المحقق: في (ن ب د) (وأنه) . قلت: وما في الحاشية أقرب.
56 - (3/ 319) : قال المؤلف - رحمه الله - ... لفائدتين: الأولى: ... . قلت: أين الثانية؟!
57 - (3/ 327) : وفي الانعاظ الكامل ... . قلت: لم تتضح لي هذه العبارة (الانعاظ) .
58 - (3/ 357) : ... [وصحح] الشيخ أبو علي. قال المحقق: في (ن ب د) (وصححه) . قلت: وهو الصواب.
59 - (3/ 372) : وقيل اللام للتسبب، قال القرطبي: وهو أوضحها، ويقرب منه قول النخعي وقرئ شاذًا:"أقم الصلاة لذكري". قال المحقق: بلامين وتشديد الذال ... . قلت: فكان المفترض عدم وضع الآية كما في مصحف المدينة.
60 - (3/ 378) : قال الشافعي في الأم: وهذه الرواية صحيحة، وصححها البيهقي أيضًا وغيره. قلت: من أشنع المواضع التي مرت - وقد سبقها مواضع أخر - فهل الشافعي ينقل تصحيح البيهقي لهذه الرواية!! فالصواب: وضع نقطة بعد قول الشافعي: وهذه الرواية صحيحة، لأن ما بعدها كلام مستأنف.
61 - (3/ 399) : وما أسلفناه عن القاضي حسين يأتي ما ذكراه. قلت: لعل في النص سقطًا تقديره: (على) ما ذكراه. والله أعلم.
62 - (3/ 411) : ... [قلت] : تفقهًا. قال المحقق: في (ن ب) (قتله) . وفي (ن د) (قلته) . قلت: لعل الصواب ما في (ن د) (قلته) .
وهنا أمرٌ آخر: قال في بيان النسخ (ن ب) ثم (ن د) ، فكيف يجتمع في (ن) كلا الفرقين؟!
63 - (3/ 427) : والتحصين به ... قلت: لعل الأقرب: حذف الياء (والتحصن) .
64 - (3/ 429) : والسلام السلام ... قلت: لعل هنا سقطًا تقديره: والسلام (دار) السلام.
65 - (3/ 429) : تقول: [يسلم] عليكم بمعنى: سلام. قال المحقق: في (ن ب) : (يسلم) .
قلت: مالفرق بين المثبت وما في النسخ؟!
ولعل الصواب: تقول: سلَّم عليكم بمعنى: سلام. بدليل ما بعده: حلَّ وحلال، وحرَّم وحرام.
66 - (3/ 434) : [الخامس عشر] ... قال المحقق: في (ن ب د) (تنبيه) . قلت: وهو الصواب، لأن الكلام كتعلق بالوجه الذي قبله، وهذا من عادة ابن الملقن - رحمه الله -.
67 - (3/ 434) : [السادس عشر] ... قال المحقق: في (ن ب د) (الخامس عشر) ... إلخ الأوجه. قلت: وهذا مبني على ما سبق، والله أعلم.
68 - (3/ 455) : هم إسماعيل وإسحاق [ويعقوب] وأولادهما. قال المحقق: ساقطة من (ن ب د) .
قلت: وهو الصواب لأمرين:
الأول: أن قوله بعد ذلك: (وأولادهما) لا يصح إلا على الاثنين لا على الثلاثة.
الثاني: أن يعقوب من أولاد إسحاق، فهو داخل في قوله: وأولادهما.
69 و 70 - (3/ 460) الحاشية رقم (4) ليس موضعها قول المؤلف - رحمه الله -: ولا يجوز الإتيان بمعناه. وإنما موضعها في صفحة (463) بعد قوله: الغريبة.
والحاشية رقم (1) في صفحة (463) موضعها بعد قول المؤلف: كما قال القاضي. والله أعلم.
71 - (3/ 481) : [الرابع والعشرون] . قال المحقق: في الأصل: (الرابع) ، وفي (ن ب د) (تنبيه) . قلت: وما (ن ب د) هو الصواب، لأن هذه المسألة متعلقة بما قبلها، وعادة ابن الملقن - رحمه الله - في مثل هذا أن يقول: تنبيه لا أن يفردها في وجهٍ خاص.
72 - (3/ 481) : [الخامس والعشرون] . قال المحقق: في ن ب د (الرابع) ... إلخ. قلت: وهو الصواب، بناءً على ما سبق ذكره.
73 - (3/ 491) : [الأول] . قال المحقق: في ن د (الأَوْلَى) . قلت: وهو الصواب.
ـ [عبدالله المزروع] ــــــــ [10 - 06 - 05, 06:05 م] ـ
74 - (3/ 504) : بما هو أهله [أو حي] . قال المحقق: في ن ب (أوحي) . قلت: والصواب: أوحى.
75 - (3/ 506) : وهذا تبرأ من الأسباب. والصواب: تبرؤٌ.
76 - (3/ 510) : على ركنتيه. والصواب: ركنيته.
77 - (3/ 523) : شرع في الخطبة (وإن) لم يشرع. قلت: لعل الصواب: أو.
78 - (3/ 534) : أنه فعل العشاء فصله. قلت: لعل الصواب: فصلى.
79 - (4/ 28) : في العناوين الجانبية التي وضعها المحقق، قال: تنبيهات. وبجانبه من أصل المتن: أحدها ... . قلت: فالصواب أن قوله: تنبيهات، من أصل المتن لا من عمل المحقق، والله أعلم.
80 - (4/ 29) : [يستثنى من ذلك ما أذن الشرع] فيه وجهان. قال المحقق: زيادة من (ن ب د) . قلت: لعل الأقرب حذفها، والله أعلم.
81 - (4/ 54) : ممن لا يعلم به. قلت: الصواب: ممن لا يعمل به.
82 - (4/ 70) : ما ورد من جهنم ... قلت: الكلام غير مستقيم، ورجعت لمنتقى الباجي - حيث إن الكلام منقول منه - فإذا هي غير واضحة في طباعة الكتاب عندي؛ لكن يظهر أنها (جهتهم) ، وبه يستقيم المعنى، والله أعلم.
83 - (4/ 74) : ووقوع إيقاع ... قلت: لعلها: ووجوب إيقاع. والله أعلم.
84 - (4/ 75) : على الجمع الممتنع إيقافًا .. قلت: لعلها: اتفاقًا. والله أعلم.
85 - (4/ 75) : وضع المحقق في نصف الصفحة تقريبًا علامة (/) الدالة على بداية صفحة جديدة في أحد المخطوطات، ولم يبين ذلك.
86 - (4/ 76) : في أول الصفحة في الحاشية المتعلقة بالصفحة السابقة، في النقل عن شيخ الإسلام: وفعل كل صلاة في وقتها أفضل إذا لم يكن، عند الأئمة كلهم ... قلت: لعلها: إذا أمكن. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)