ـ [عصام البشير] ــــــــ [31 - 07 - 05, 09:38 م] ـ
الحمد لله
في 1/ 258 - ح3:
وما أوجب الطهارة لا فرق فيه بين التعبد وغيره، لقوله (وإن كنتم جنبا فاطهروا) وهي تكون باحتلام وغيره، وأمره في المذي بالوضوء، وهو يخرج بلا قصد، وغير ذلك.
اهـ
التعبد صوابها التعمد.
والله أعلم.
ـ [عبدالله المزروع] ــــــــ [31 - 07 - 05, 11:36 م] ـ
جزاك الله خيرًا، ونفع بك.
وفي الحاشية عدة أخطاء قيدتها، لعلي أنقلها فيما بعد - بإذن الله -.
ـ [حامد الحنبلي] ــــــــ [12 - 08 - 05, 01:39 ص] ـ
ومن أوهام الشيخ رحمه الله في النقل:
ما نقله عن المرادوي في الإنصاف من أن أكثر الأصحاب على عدم كراهة استقبال النيرين عند البول والغائط
وهو وهم منه رحمه الله فبالرجوع للإنصاف نجد انه صدر كلاهم بان الكراهة هي مذهب أكثر الأصحاب ثم فرع على المسألة بمسألة أخرى (ولكن بصورة مربكة) ذكر فيها ما نقله الشيخ. والله اعلم